للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمانات حكم الوديعة.

- (ومنها): ما نص عليه أحمد في "رواية ابن ماهان" (١) فيمن اشترى لحمًا، ثم استزاد البائع، فزاده، ثم رد (٢) اللحم بعيب؛ فالزيادة لصاحب اللحم لأنها أخذت بسب [العقد] (٣)؛ فجعلها تابعة للعقد في الرد لأنها مأخوذة بسببه؛ وإن كانت غير لاحقة به.

وتأولها القاضي على أنها إن كانت مأخوذة في المجلس فلحقت بالعقد، وخرج ابن عقيل منها رواية بلحوق الزيادة بعد لزوم العقد، [ولا حاجة] (٤) إلى ذلك.

- (ومنها): ما نقله (٥) الأثرم عن أحمد في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما، وإن (٦) كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها؛ ترادوا (٧)، وإن [كان] (٨) أهدى هدية يردونها عليه.


= انظر: "الإجماع" (١٢٠/ ٥١١)، "الإشراف" (ق ١٤١/ ب)، و"المغني" (٤/ ٣٥٤ - ٣٥٦)، و"المبدع" (٤/ ٢٠٩ - ٢١١)، و"صحيح مسلم" (كتاب المساقاة والمزارعة، باب جواز اقتراض الحيوان، ١١/ ٣٦ - مع "شرح النووي").
(١) في (ج): "ابن هانئ"، ولعل الصواب ما في المطبوع و (أ) و (ب).
(٢) في (ج): "ثم استرد".
(٣) في المطبوع: "اللحم".
(٤) في المطبوع: "والحاجة".
(٥) في المطبوع: "ما حكاه".
(٦) في المطبوع: "فإن".
(٧) في المطبوع: "يردوه"، وفي (ب): "تزاد".
(٨) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج).