للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهل يقبل منه؟

على روايتين حكاهما القاضي في "روايتيه"، ويتخرج عليهما: لو أقر بمال في هذه الحال، وأفتى جماعة بلزوم ما أقر به.

- (ومنها): لو أقر المحبوس أو المضروب عدوانًا، ثم ادعى الإكراه؛ قُبِلَ قوله، نص عليه، ولو أحضر إلى سلطان فأقر، ثم ادعى أنه دهش ولم يعقل ما أقر به؛ لم يقبل. نص عليه أيضًا.

ويتخرج قبوله إذا ظهرت منه (١) أمارة ذلك من تلجلجه في الكلام ورعدة ونحوها.

- (ومنها): لو دخل حربي إلينا ومعه سلاح، فأدعى أنه جاء مستأمنًا؛ لم يقبل قوله، وإن لم يكن معه سلاح، قبل، نص عليه، وكذلك لو جاء بعض عسكرنا بحربي وادعى أنه أسره، وقال: بل أمَّنَني (٢)؛ ففيه روايتان، وثالثة (٣): أن القول قول من يدل الحال على صدقه لضعفه أو قوته.

- (منها): لو جاء المكاتب سيده بتمام كتابته، فقبضها السيد ثم قال [له] (٤): أنت حر، ثم بأن المال مستحقًا وقال السيد: إنما أردت الإخبار بعتقه بالأداء، ولم أرد تنجيز عتقه؛ فالقول قوله، ذكره القاضي في


(١) في (ج): "منها".
(٢) في المطبوع: "أمتني".
(٣) في المطبوع: "وثالثها".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).