للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"المجرد" (١) وابن عقيل، وقد نص أحمد في "رواية المروذي" في رجل قال (٢) لامرأته: إن خرجت؛ فأنت طالق. فاستعارت امرأة ثيابها، فلبستها، فأبصرها (٣) زوجها حين خرجت من الباب؛ فقال: قد فعلت! أنت طالق؛ قال (٤): يقع طلاقه على امرأته. فنص على وقوع طلاقه [على امرأته] (٥)، مع أن الظاهر أنه أراد الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجها، ولم يدينه (٦) في ذلك.

وأيضًا؛ فلو قيل: إنه قصد إنشاء الطلاق؛ [فإنما] (٧) أوقعه عليها بخروجها الذي منعها منه، ولم يكن موجودًا، وهذا يشهد لقول القاضي فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق أن دخلت الدار؛ بفتح الهمزة: أنها تطلق مطلقًا، سواء كانت قد دخلت أو لم ندخل، خلافًا لما ذكره ابن أبي موسى: إنها [لا] (٨) تطلق إذا لم تكن دخلت من قبل؛ لأنه إنما طلقها لعلة؛ فلا يثبت الطلاق بدونها.

وكذلك أفتى ابن عقيل في "فنونه" فيمن قيل له: قد زنت زوجتك،


(١) في المطبوع: "المجود"!
(٢) في المطبوع: "قالت"!
(٣) في (أ): "فرآها".
(٤) في المطبوع: "وقال".
(٥) ما بين المعقوفتين انفردت بها (أ).
(٦) في المطبوع: "يدنيه"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فإنه إنما".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).