للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الثاني: المحرمات بالصهر (١)، وهن أقارب الزوجين، وكلهن حلال؛ إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبنات النساء المدخول بهن؛ فيحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه؛ فيحرم على الرجل أم امرأته وأم [أمها و] (٢) أبيها؛ وإن علت، ويحرم عليه بنت امرأته -وهي الربيبة- وبنت بنتها؛ وإن سفلت (٣)، وتحرم بنت الربيب أيضًا، نص عليه في "رواية صالح" (٤)، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يعلم فيه نزاعًا (٥)، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه؛ وإن علا، وامرأة ابنه؛ وإن سفل.

النوع الثالث: المحرمات بالجمع؛ فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا؛ لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب دون الصهر؛ فلا يجوز له الجمع (٦) بين المرأة


(١) استدل في "الفنون" (٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣/ ٤٤٢) على تحريم المصاهرة بمحظور الوطء بأنه فعل يُحَرَّم؛ فاستوى مُباحه ومحظوره في نشر الحرمة؛ كالرضاع؛ انظره غير مأمور.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: "سلفت".
(٤) في "مسائل صالح" (٢/ ٢٩/ ٥٦٩): "وسألت أبي عن الرجل تكون له المرأة، فتموت ولها ابن، وله ابنة؛ أيتزوج الرجل بابنة ابنها؟ قال: لا يتزوج، وكذا لو كانت لها ابنة، ولابنتها بنت؛ لم يتزوج".
قلت: وانظر أيضًا: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٦٥ - ٦٦) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه.
(٥) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢١١).
(٦) في المطبوع: "له الجمع".