للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعمتها؛ وإن علت، ولا بينها وبين خالتها؛ وإن علت، ولا بين الأختين ولا بين البنت وأمها؛ وإن علت.

قال الشعبي: كان أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا، لم يصلح له أن يتزوجها (١). ذكره الإِمام أحمد في "رواية ابنه عبد اللَّه" بإسناده (٢)، وإنما قلنا: لأجل النسب دون الصهر؛ ليخرج من ذلك: الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها، فإنه مباح؛ إذ لا محرمية بينهما ليخشى عليها (٣) القطيعة، لكن يرد على هذا من كان بينهما تحريم من الرضاع؛ فإنه يحرم الجمع (٤) بينهما، نص عليه في "رواية الأثرم" وحرب، و [قد] (٥) توقف في "رواية ابن منصور" في كون تشبيه الزوجة بالمحرمة من الرضاع ظهارًا (٦)؛ فدل [على] (٥) أن تحريم الرضاع لا يساوي تحريم النسب من جميع الوجوه، واللَّه أعلم.

النوع الرابع: المحرمات بالرضاع؛ فيحرم به ما يحرم من النسب في


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ رقم ١٠٧٦٨) عن الثوري، عن بن أبي ليلى، عن الشعبي؛ قال: "لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما رجلًا لم يحل له نكاحها".
وقال عقبه: "قال سفيان: تفسيره عندنا: أن يكون من النسب، ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها، يجمع بينهما إنْ شاء".
(٢) وهو ساقط من مطبوعه!
(٣) في المطبوع و (ب): "عليهما".
(٤) في المطبوع: "يحرم عليه الجمع".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في المطبوع: "ظاهرًا"!