(٢) في (ب): "وابنته"! (٣) انظر: "الاختيارات الفقيهة" (ص ٢١٣). (٤) هو محمد بن الحسن بن هارون بن بَدِيْنا، أبو جعفر الموصلي، توفي سنة ثلاثٍ وثلاث مئة، سكن بغداد، وحدث عن الإمام أحمد، وسئل الدارقطني عنه؛ فقال: "لا بأس به، ما علمتُ إلا خيرًا". ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (١/ ٢٨٨)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٣١٧)، و"المقصد الأرشد" (٢/ ٣٨٨). (٥) في المطبوع: "المرضعة". (٦) في "مسائل عبد اللَّه" (٣٣١/ ١٢١٨): "سألت أبى عن رجل زنا بامرأةٍ، فجاءت بابنة من فجور، ثم كبرت الابنة؛ هل يجوز أن يتزوج بها؟ قال: معاذ اللَّه! يتزوج ابنته؟! هذا قول سوء. حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "احتجبي منه يا سودة"، فهذا يدل لأنه زنا بها، فقضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالولد للفراش" اهـ. قلت: وقد كذب على الشافعي؛ فنقل بعضهم عنه أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى!! انظر في المسألة: "المغني" (٧/ ٩١/ ٥٣٥٨)، و"إعلام الموقعين" (١/ ٤٢ - ط محمد محيي الدين، و ١/ ٤٤ - ط الوكيل)، و"طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة =