للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): امتناع قطعه في السرقة من مال ولده.

- (ومنها): رد شهادة الوالد لولده.

- (ومنها): وجوب إعفاف (١) الولد على والده.

- (ومنها): جر الولاء، فإذا كان ابن معتقه قوم أبوه وجده [رقيقان، فعتق جده] (٢)؛ انتقل الولاء إلى موالي الجد، سواء كان الأب موجودًا أو لم يكن في إحدى الروايتين (٣)، وفي الأخرى: إن كان الأب مفقودًا؛ جر الجد الولاء إلى مواليه، وإن كان موجودًا؛ لم يجره بحال، وفي الثالثة: لا يجره الجد بحال؛ فيختص جر الولاء بعتق الأب.


= ابن أبي رباح، عن ابن عباس؛ قال: وذكر قصة، وفيها قول عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "والذي نفسي بيده؛ لو لم أسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده. . . ".
وسنده ضعيف جدًّا.
عمر بن عيسى منكر الحديث؛ كما قال البخاري، وقال العقيلي: "مجهول بالنقل"، قال ابن حبان: "كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات؛ فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات؟! "، وقال النسائي: "ليس بثقة، منكر الحديث".
انظر: "المجروحين" (٢/ ٨٧)، و"الميزان" (٣/ ٢١٦)، و"اللسان" (٤/ ٣٢٠ - ٣٢٢).
وقد صح: "لا يقتل والد بولده"، وهو مروي عن جمعٍ من الصحابة. انظر: "الإرواء" (٧/ رقم ٢٢١٤).
(١) في المطبوع و (ب): "اعتاق".
(٢) في المطبوع: "رقيقيْن، فبعتق جده"!
(٣) في (أ): "الروايات".