للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): الوقف على الولد، فيدخل فيه ولد الولد، نص عليه أحمد في "رواية المروذي" و"يوسف بن موسى" (١) و"محمد بن عبيد اللَّه المنادي"، وهو الذي جزم به الخلال (٢) وابن أبي موسى والقاضي [فيما علقه بخطه] (٣) على ظهر "خلافه" وغيرهم، وهل يدخلون مع آبائهم بالتشريك، أو لا يدخلون إلا بعدهم على الترتيب؟

على وجهين للأصحاب.

وعلى (٤) الترتيب فهل هو ترتيب بطن على بطن، فلا يستحق أحد من ولد الولد شيئًا مع وجود فرد من الأولاد، أو ترتيب فرد على فرد، فيستحق كل ولد نصيب والده بعد فقده؟

على وجهين، والثاني هو منصوص أحمد، وقد سبق ذكره، وفي "أحكام القرآن" (٥) للقاضي: إن كان ثم ولد؛ لم يدخل ولد الولد، وإن لم يكن ولد؛ دخل، واستشهد بآية المواريث؛ قال: ويصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في حالين مختلفين لا في جهة وإحدة، مع أنه ذكر احتمالًا


(١) في المطبوع: "ويوسف بن أبي موسى"! وقد سبق التصويب كما أثبتناه هنا.
(٢) قال في "الوقوف والترجُّل" للخلال (ص ٥٩/ ١٥٣ - ط دار الكتب العلمية): "أخبرنا أبو بكر المروزي أنه قال لأبي عبد اللَّه: ما تقول في رجل أوقف ضيعة على ولده، فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل؟ فقال: كل ما كان من الأولاد الذكور بنات كن أو بنين؛ فالضيعة موقوفة عليهم، وما كان من البنات؛ فليس لهم شيء لأنهم من رجل آخر ليس هم من ولده".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) في المطبوع: "وفي".
(٥) ذكره له ابنه في "طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٠٥)، وهو من الكتب القليلة التي للحنابلة في تفسير آيات الأحكام. انظر: "المدخل المفصل" (٢/ ٨٩٤ - ٨٩٥).