للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأن إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة؛ قال: والأشبه أنه مجاز لصحة نفيه.

وفي "المجرد" للقاضي: لو وقف على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على الفقراء؛ [فهو] (١) بعد البطن الثاني من ولده للفقراء؛ فمن (٢) الأصحاب من فهم منه أن ولد الولد لا يدخلون في إطلاق الولد، ومنهم من قال: بل لما (٣) رتب بطنًا بعد بطن مرتين، ثم [جعله بعدهما] (٤) للفقراء؛ علم (٥) أنه أراد البطنين الأولين خاصة، بخلاف [حالة] (٦) الإطلاق، وإلى هذا أشار صاحب "التلخيص".

- (ومنها): الوصية لولده، وقد جعل الأصحاب حكمها حكم الوقف، وذكر أبو الخطاب أن أحمد نص على دخولهم في ذلك، والمعروف عن أحمد إنما هو في الوقف، وأشار الشيخ تقي الدين إلى دخولهم في الوقف دون الوصية؛ لأن الوقف يتأبد فيستحقه (٧) ولده طبقة بعد طبقة، والوصية تمليك للموجودين؛ فيختص بالطبقة العليا الموجودة (٨)، وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية؛ فإنما هو في ولد البنين، فأما ولد البنات؛ ففيه وجهان للأصحاب، اختار الخرقي والقاضي أنهم لا


(١) في (أ): "فهي".
(٢) في المطبوع و (ب): "ومن".
(٣) في المطبوع: "إنما".
(٤) في المطبوع: "جعل بعدهما"، وفي (ب): "جعله بعدها".
(٥) في المطبوع: "اعلم".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) في المطبوع: "فيستحق".
(٨) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣١/ ٣٠٩).