للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه وجه آخر: إنه يرثهم كتاب مطلقًا، بحيث يحجب الأخوة كلهم، واختاره (١) ابن بطة وأبو حفص البرمكي والشيخ تقي الدين (٢).

- (ومنها): ولاية النكاح؛ فيلي الجد فيها بعد الأب مقدمًا (٣) على الابن علي قول الخرقي (٤) والقاضي، لكن لا يقوم مقام الأب في الإِجبار على المذهب، وحكى ابن الزاغوني رواية أنه يقوم مقامه في الإِجبار.

- (ومنها): ولاية الصلاة على الجنازة؛ فيلي الجد بعد الأب مقدمًا على الابن علي الصحيح أيضًا.

- (ومنها): الحضانة؛ [فإن الجد] (٥) أولى رجالها بها بعد الأب.

النوع الثالث: ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال، وذلك في صور كثيرة:

- (منها): الرجوع في الهبة.

- (ومنها): الأخذ من مال الولد لغير (٦) حاجة (٧).


(١) في المطبوع: "اختاره".
(٢) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٩٧) لابن تيمية رحمه اللَّه.
(٣) في المطبوع: "بعد الأب مطلقًا مقدمًا".
(٤) انظر: "مختصر الخرقي" (٧/ ١١/ ٥١٥٢ - مع "المغني")، وقال ابن قدامة: "وهو قول الشافعي".
(٥) في (ج): "فالجد".
(٦) في المطبوع: "بغير".
(٧) ذكر ابن رجب في كتاب "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ١٥٨) أن من المسائل التي تفرد بها ابن عقيل مسألة: "إن الأب ليس له أن يتملك من مال ولده ما شاء، =