للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): ولاية المال، وفيه رواية.

- (ومنها): الاستئذان في الجهاد.

- (ومنها): الاستتباع في الإسلام.

- (ومنها): الانفراد بالنفقة مع [عدم] (١) وجود وارث غيره موسرًا، [فإن] (٢) كان الوارث الذي معه معسرًا (٣)؛ فالمعروف أن حكمه حكم سائر من تلزمه النفقة، هل يلزمه كمال النفقة أو بقدر إرثه؟

على روايتين، أصحهما: لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه، وفي "الإقناع" لابن الزاغوني أن هذا الخلاف في الجد والجد خاصة، وأن سائر الأقارب لا يلزم الغني منهم (٤) النفقة إلا بالحصة بغير خلاف (٥).

* * *


= مع عدم حاجته"، وقال: "ذكره في "الفصول" في كتاب النكاح" اهـ.
(١) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: "أو معسرًا"؛ وفي (ج): "موسرًا"!
(٤) في المطبوع: "منهم الغني" بتقديم وتأخير.
(٥) قال الحافظ ابن رجب في كتاب "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ١٨٣): "قال [أي: ابن الزاغوني] أيضًا: "إذا كان بعض ورثة الفقير موسرًا، وبعضهم معسرًا؛ فإن كان الفقير أبًا أو أمًّا؛ لزم الموسر كمال النفقة عليه، وإن كان جدًّا أو جدةً؛ فوجهان، وأما سائر الورثة؛ فلا تلزم المرسر منهم النفقة إلا بقدر حصته من الميراث"، وهذا تفصيل غريب".