للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتخرج فيه وجه آخر: إنه يرجع بما غرمه على من غره، وأما إن كان الإِفساد بعد (١) الدخول بإرضاع أو غيره؛ ففيه وجهان:

أحدهما: إن على المفسد ضمان المهر المستقر على الزوج، وهو منصوص أحمد في "رواية ابن القاسم" بناءً على أن خروج البضع متقوم، وكما يضمن الغار المهر لمن غره؛ وإن استقر بالدخول، [بل] (٢) هنا أولى؛ لأن المغرور قد يكون فسخ النكاح باختياره، كما إذا دلس عليه عيب ونحوه (٣)؛ حيث لم يرض بالمهر إلا مع السلامة من العيوب، وهنا الفسخ بسبب الأجنبي؛ فإنه هو المانع للزوج من الاستمتاع؛ فكان الرجوع عليه بالمهر أولى؛ إذ الزوج يجب تمكينه من جنس الاستمتاع، ويعود إليه المهر بمنعه من جنسه إذا لم يكن [ما] (٤) يستحقه مقدرًا، بخلاف منفعة الإجارة؛ فإنها تتقسط على المدة، مع أن الإجارة [تسقط فيها] (٥) الأجرة عندنا بمنع المؤجر من التسليم المستحق بالعقد كله.

والوجه الثاني: إنه لا ضمان على المفسد بحال لاستقرار المهر على الزوج بالوطئ بناءً على أن خروجه غير متقوم، وإليه ميل ابن أبي موسى، واختاره [طائفة] (٦) من المتأخرين.


(١) في (ج): "قبل".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) في المطبوع: "أو نحوه".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "تسقطها".
(٦) في (ب): "ابن بطة".