للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إن كان المفسد للنكاح هو الزوجة وحدها بالرضاع أو غيره؛ فقال الأصحاب: لا ضمان عليها (١) بغير خلاف؛ لئلا يلزم استباحة بضعها بغبر عوض، واختار الشيخ تقي الدين أن عليها (١) الضمان (٢)، وأخذه من مسألة المهاجرة (٣) وامرأة المفقود؛ كما سيأتي.

وكما قال الأصحاب في الغارَّة: إنه لا مهر لها، بل عندنا في الإجارة أن غصب المؤجر يسقط الأجرة كلها، بخلاف غصب غيره؛ لاستحقاق التسليم عليه، وأجاب عمَّا (٤) قيل من استباحة البضع بدون عوض: بأن العوض وجب لها بالعقد، ثم وجب عليها ضمانه بسبب آخر؛ فلم يخل العقد من عوض، كما يجب على البائع (٥) ضمان ما تعلق به حق توفيه بإتلافه قبل القبض، ولم يخل البيع من ثمن، واللَّه أعلم.

- (ومنها): شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول؛ فإنهم يغرمون نصف المهر، وإن رجعوا بعد الدخول؛ فهل يغرمون المهر كله، أم لا يغرمون شيئًا؟

على روايتين مأخذهما تقويم (٦) البضع وعدمه، وعلى التغريم (٧)


(١) في (ج): "عليهما".
(٢) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٢٣) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه.
(٣) في (ج): "المهاجر".
(٤) في المطبوع: "عنما".
(٥) في المطبوع: "يجب لها بالعقد على البائع".
(٦) في (ج): "تقوم".
(٧) في (أ): "التقويم".