للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا أسلمت امرأة (١) من أهل دار الحرب وهاجرت إلينا، ثم تزوجها مسلم بعد انقضاء عدتها في دار الإسلام؛ فهل يلزمه أن يرد على زوجها الكافر مهرها الذي أمهرها إياه؟

على روايتين حكاهما ابن أبي موسى، وظاهر القرآن يدل على وجوبه، لكن أكثر الأصحاب على عدم الوجوب؛ لأن الآية نزلت في قصة صلح الحديبية وكان الصلح قد وقع على رد النساء قبل تحريمه، فلما حرم الرد بعد صحة اشتراطه؛ وجب رد بدله (٢)، وهو المهر، وأما بعد ذلك؛ فلا يجوز اشتراط رد النساء؛ فلا يصح اشتراط رد مهورهن لأنه شرط مال للكفار من غير ضرورة، ومن اختار الوجوب؛ كالشيخ تقي الدين؛ منع أن يكون رد النساء مشروطًا في صلح الحديببة، ومنع عدم جواز شرط رد المهر، لا سيما إذا كان مشروطًا من الطرفين

- (ومنها): خلع المسلم زوجته بمحرم يعلمان تحريمه؛ كخمر أو خنزير، قال أبو بكر والقاضي والأصحاب: هو كالخلع الخالي عن العوض، فإذا صححناه؛ لم يلزم الزوج شيء، بخلاف النكاح على ذلك (٣)، وعند الشيخ تقي الدين: يرجع إلى المهر؛ كالنكاح (٤)،


(١) في المطبوع و (ج): "المرأة".
(٢) في (ج): "بدلها".
وانظر في المسألة: "المقنع" (٣/ ١١٦)، و"منتهى الإرادات" (٢/ ٢٣٧).
(٣) انظر في المسألة: "الهداية" (١/ ٢٦٢)، و"المقنع" (٣/ ٧٨)، و"الإقناع" (٣/ ٢١٢، ٢٥٦)، و"الإنصاف" (٨/ ٣٩٨).
(٤) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٥٠).