للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحتمله (١) كلام الخرقي في خلع الأمة على سلعة بيدها أنه يصح، ويتبع (٢) بقيمتها بعد العتق (٣).

- (ومنها): مخالعة الأب ابنته الصغيرة بشيء من مالها، والمذهب (٤) أنه غير جائز، وأن الضمان على الأب، نص عليه أحمد في "رواية ابن الحكم" (٥)، وخرج بعض المتأخرين [جوازه بناءً على أن] (٦) خروج البضع متقوم؛ فما بذل مالها إلا فيما له قيمة، فلا يكون تبرعًا.

وخرجه بعضهم من الرواية التي نقول فيها: إن للأب العفو عن نصف المهر في الطلاق قبل الدخول بناءً على أنه الذي بيده عقدة النكاح، وذكره (٧) صاحب "المغني" احتمالًا في ولي الصغيرة والسفيهة والمجنونة مطلقًا إذا رأى الحط في ذلك (٨)، وكذلك أشار إليه ابن عقيل في "الفصول".

- (ومنها): إذا قال لزوجته: أنت طالق بألف، فلم تقبل؛ طلقت


(١) في المطبوع: "ويحتمل".
(٢) في (ج): "وتتبع"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٣) قال الخرقي في "مختصره" (٧/ ٢٦٦/ ٥٧٩٢ - مع "المغني"): "وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم؛ كان الخلع واقعًا، ويتبعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل، وإلا؛ فقيمته".
(٤) في المطبوع: "فالمذهب".
(٥) في المطبوع: "محمد بن الحكم".
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وجهًا بجوازه بأن".
(٧) في المطبوع و (ج): "وذكر".
(٨) انظر: "المغني" (٧/ ١٩٥/ ٥٦٢٣).