للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الأصحاب من حكى رواية أخرى: إنه لا يستقر المهر بالخلوة بمجردها (١) بدون الوطء؛ أخذًا مما روى يعقوب [بن] (٢) بختان عن أحمد: إذا خلا بها، وقال: لم أطأ (٣)، وصدَّقتْه؛ أن لها نصف الصداق وعليها العدة، وأنكر الأكثرون هذه الرواية، وحملوا "رواية يعقوب" هذه على وجه آخر (٤)، وهو أن الخلوة إنما قررت المهر؛ لأنها (٥) مظنة الوطء المقرر؛ فقامت مقامه في التقرير لأن حقيقة الوطء لا يطلع عليه غالبًا؛ [فتعلق الحكم بمظنته] (٦) مظنته، فإذا تصادق الزوجان على انتفاء الحقيقة التي هي الوطء (٧)، لم يقبل ذلك في إسقاط العدة لأن فيها حقًّا للَّه [عز وجل] (٨)، وهل يقبل في سقوط نصف المهر؟

على روايتين، نقل ابن بختان قبوله؛ لأنه حق محض للزوجة، وقد أقرت بسقوطه، ونقل الأكثرون عدم قبوله؛ لملازمته للعدة، وهذا يرجع إلى


= وانظر في المسألة: "مسائل أبي داود" (١٦٥)، و"المقنع" (٣/ ٩٤)، و"الإنصاف" (٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، و"المبدع" (٧/ ١٧٣)، و"الشرح الكبير" (٨/ ٩٧)، و"منح الشافيات" (٢/ ١٣٢).
(١) في المطبوع: "لمجردها".
(٢) في المطبوع: "من".
(٣) في المطبوع: "لم أطأها".
(٤) نقل المرداوي في "الإنصاف" (٨/ ٢٨٣) عن المصنف هذا الكلام.
(٥) في المطبوع: "لأنه".
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فعلق الحكم على"، وفي (ج): "فعلق الحكم بـ".
(٧) في (ج): "التي هي في الوطء".
(٨) في المطبوع: "تعالى".