للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الخلوة مقررة [لكونها مظنة للوطء] (١)، ومن الأصحاب من قال: إنما قررت لحصول التمكين بها، وهي طريقة القاضي، وردها ابن عقيل بأن الخلوة مع الجب لا تمكن معها (٢)، قال: وإنما قررت لأحد أمرين: إما لإِجماع الصحابة، وهو حجة، أو لأن طلاقها بعد الخلوة [بها] (٣) وردها زاهدًا فيها فيه (٤) ابتذال وكسر لها؛ فوجب جبره بالمهر، وقيل: بل المقرر وهو (٥) استباحة ما لا يستباح إلا بالنكاح من المرأة؛ فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهما؛ لأن ذلك كله معقود عليه في النكاح، والمهر يستقر بنيل بعض المعقود عليه لا يقف على نيل جميعه، وهذا ظاهر كلام أحمد في "رواية حرب"، وقيل (٦) له: فإن أخذها وعندها نسوة، فمسها وقبض عليها ونحو ذلك من غير أن يخلو بها؛ قال: إذا نال منها شيئًا لا يحل لغيره؛ فعليه المهر، وعلى هذا؛ فقال الشيخ تقي الدين: يتوجه أن يستقر المهر بالخلوة؛ وإن منعته (٧) الوطء (٨)، بخلاف ما ذكره ابن حامد والقاضي والأصحاب.


(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "لمظنة الوطء".
(٢) في المطبوع: "لا تمكين بها"، وفي (ج): "لا يمكن معها".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع: "ففيه".
(٥) في (أ) والمطبوع: "هو".
(٦) في المطبوع: "قبل".
(٧) في المطبوع: "منعه".
(٨) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٣٧): "ويتقرر المهر بالخلوة، وإن منعته الوطء، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب".