للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البنت، ويجب لها نصف الصداق، نص عليه [أحمد] (١) في "رواية ابن هانئ" (٢).

ويستثنى من هذا القسم الفسوخ التي يملكها الزوج لضرر يلحقه؛ إما لظهور عيب في الزوجة، أو فوات شرط، فيسقط بها المهر لأن حكم الفسوخ في العقود لعيب ظهر في المعقود عليه نزاد (٣) العوضين من الجانبين، وقد وجد ذلك قبل تمكنه من قبض المعقود عليه واستيفائه، وإنما استحقت نصف المهر في الطلاق (٤) وما كان في معناه؛ جبرًا لها، حيث لم يكن له موجب من جهتها، وهنا قد وجد سبب من جهتها؛ فصار كالمنسوب إليها.

القسم الثاني: ما استقل به الأجنبي وحده.

- (ومن صور ذلك): أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى.

- (ومنها): أن يكره رجل زوجة أبيه أو ابنه على الوطء قبل الدخول.

القسم الثالث: ما استقلت به الزوجة وحدها، وله صور:


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٢) في "مسائل ابن هانئ" (١/ ٢٠٩/ ١٠٢٨)؛ قال: "سأله عن رجل له امرأة، ولها أم، فوطئ أم امرأته، ولم يدخل بالابنة؟ قال [أحمد]: لم يدخل بها؟ قلت: لا. قال: ولا أرخى سترًا، ولا أغلق بابًا؛ قلت: لا. قال لها نصف الصداق، وحرمت عليه الابنة، وقال: أنزلها بمنزلة المطلقة".
(٣) في المطبوع: "يزاد"، وفي (ج) قبلها فراغ بمقدار كلمة، قال الناسخ في هامشها: "لعله يوجب"؛ أي: يوجب تراد العوضين.
(٤) في المطبوع: "الصداق".