للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (منها): ردتها.

- (ومنها): إسلامها، وفيه رواية أخرى: إن لها نصف المهر؛ لأنها فعلت الواجب عليها؛ فنسب الفسخ إلى امتناع الزوج [من الإسلام] (١).

- (ومنها): إرضاعها ممن يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج، وكذلك ارتضاعها بنفسها وهي (٢) صغيرة.

- (ومنها): فسخها النكاح لعيب الزوج، قال الأصحاب: هو منسوب إليها؛ [فيسقط به مهرها، بخلاف فسخ الزوج لعيبها؛ فإنه منسوب إليها] (٣) لا إليه؛ فيسقط (٤) المهر أيضًا لذلك، وفرقوا بينهما بأن (٥) فسخه لعيبها رد للمعقود عليه بعيب؛ فلا ينسب إلا إلى من دلس العيب، بخلاف فسخها لعيبه؛ فإن العيب ليس في المعقود عليه، بل في غيره؛ فقد امتنعت من تسليم المعقود عليه مع سلامة العوضين لضرر دخيل (٦)؛ فلذلك نسب الفعل إليها، وهذا يرجع إلى أن الزوج غير معقود عليه في النكاح، وفيه خلاف سبق ذكره، والأظهر في الفرق أن يقال: الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين على الآخر إنما شرعت لإزالة ضرر حاصل، فإذا (٧)


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "ارتضاعها منها وهي".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع و (ب): "فسقط".
(٥) في (ج): "لأن".
(٦) في المطبوع: "دخل".
(٧) في (ج): "وإنما".