للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقعت قبل الدخول؛ فقد رجع كل من الزوجين إلى (١) ما بذله سليمًا كما خرج منه؛ فلا حق له في غيره، بخلاف الطلاق وما في معناه من موجبات الفرقة بغير (٢) ضرر ظاهر؛ فإنه يحصل بها (٣) للمرأة انكسار وضرر؛ فجبره الشارع بإعطائها نصف المهر عند تسمية المهر والمتعة عند فقد التسمية، واللَّه أعلم.

ونقل مهنأ عن أحمد في مجبوب تزوج امرأة، فلما دخل عليها (٤) لم ترض به؛ لها ذلك، وعليه نصف الصداق إذا لم ترض به. قال الشيخ تقي الدين: هذا يدل على أن المرأة إذا فسخت قبل الدخول، فلها نصف الصداق لأن سبب الفسخ هو العيب من جهته، وهي معذورة في الفسخ (٥). وأما القاضي؛ [فقال] (٦): قد وجد الدخول، وإنما لم يقرر المهر كله؛ للمانع القائم به.

- (ومنها): فسخها النكاح لإعسار الزوج بالمهر أو النفقة أو غير ذلك؛ كالفسخ لفوات شرط صحيح، قال القاضي والأكثرون: هو منسوب إليها؛ فيسقط به مهرها؛ كما في الفسخ لعيب الزوج. وقال أبو بكر في "التنبيه": فسخها لفوات الشرط يجب لها به نصف المهر (٧)؛ لأن فوات


(١) في المطبوع: "كل من الزوجين على الآخر إلى".
(٢) في (ج): "لغير".
(٣) في المطبوع و (ج): "به".
(٤) في (ج): "فلما دخل بها".
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٦).
(٦) في (ب): "فإنه قال".
(٧) في المطبوع: "نصف الشرط".