للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط من قبل الزوج؛ فنسب الفسخ به إليه دونها، وقياسه الفسخ لمنع (١) النفقة ونحوه (٢) مما هو من فعل الزوج وهو قادر على إزالته.

فأما (٣) الفسخ لعسرته؛ فهو كالفسخ لعيبه [على ما] (٤) تقدم، قال الشيخ تقي الدين: ويلزم من قال: إن خروج البضع متقوم بمهر المثل، وأن الفرقة من جهتها كإتلاف البائع للمبيع قبل القبض: أن يخير الزوج بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها، وبين إسقاط المسمى (٥).

- (ومنها): فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول، وفيه روايتان:

إحداهما: لا مهر لها، اختارها الخرقي (٦) وغيره؛ لاستقلالها بالفسخ؛ كالحرة.

والثانية: يتنصف المهر، نقلها مهنأ، واختارها أبو بكر؛ لأن السيد هو مستحق (٧) المهر؛ فلا يسقط بفسخ غيره، ويجاب عنه بأن إعتاق السيد تسبب (٨) في الفسخ؛ فسقط (٩) حقه لتسببه في سقوطه، وإن باشره غيره كمن قال لغيره: ألق متاعي في البحر. ففعل.


(١) في المطبوع: "بمنع".
(٢) في المطبوع: "ونحوها".
(٣) في المطبوع: "وأما".
(٤) في المطبوع: "كما".
(٥) نحوه في "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٢٣).
(٦) انظر: "مختصره" (٧/ ١٤٩/ ٥٥٢٤ - مع "المغني").
(٧) في المطبوع: "مستحق".
(٨) في المطبوع: "لسبب".
(٩) في المطبوع: "يسقط".