للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتقين.

ويشهد [له] (١) ما نقله صالح عن أبيه: أنه قال: إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، وقد دخل بها؛ فهو على ما أراد إن كان أراد إفهامها؛ فهو الذي أراد، وإن أراد غير ذلك؛ فهو على ما أراد (٢)؛ فلم يوقع الثانية بدون النية.

وقد حكى أبو بكر عبد العزيز فيما إذا قال: أنت طالق، بل أنت طالق، وأطلق النية: إنه لا يلزمه أكثر من واحدة، فإن نوى بالثانية طلقة أخرى؛ فهل تلزمه (٣) أم لا؟

على قولين؛ لأنه إعادة اللفظ الأول بعينه؛ فلا يحتمل التكرار، كذلك حكاه القاضي عنه في "كتاب الروايتين" (٤)، ويلزم من ذلك إنه إذا قال: أنت طالق، وكرره وأطلق النية: أنه لا يلزمه أكثر من واحدة.

وها هنا مسألة حسنة، نص عليها أحمد في "رواية ابن منصور": إذا (٥) قال لامرأته: أنت طالق، بل أنت طالق؛ قال: هي تطليقتان (٦)، هذا كلام


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) نص كلام الإمام أحمد رحمه اللَّه في "مسائل صالح" (١/ ٤٤١/ ٤٣٦) فيمن قال لامرأته: أنت طالق -ثلاث مرات-: ". . . وإن كانت مدخولًا بها، فأراد أن يفهمها ويعلمها، ويريد بذلك الأولى واحدة؛ فأرجو أن تكون واحدة، وإلا، فثلاث".
وانظر المسألة في: "مسائل عبد اللَّه" أيضًا (٣٦٠/ ١٣٢٤).
(٣) في المطبوع: "يلزمه".
(٤) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (٢/ ١٦٣ - ١٦٤/ ٩٩).
(٥) في المطبوع: "فيما إذا".
(٦) في (ب): "تطلقتان"!