* اتفق الفقهاء على أن أولياء الميت هم الأحق بغسله، لكن إذا ناوى الأولياء في الدرجة، وتشاحوا في غسله، ذكره الحنابلة إلى أنه يقرع بينهم. انظر: "المبدع" (٢/ ٢٢٢)، وهذا مذهب المالكية؛ كما في "شرح الخرشي" (٢/ ١١٦)، والشافعية؛ كما في "نهاية المحتاج" (٢/ ٤٤٢). * مات له قريبان أو زوجتان متساويان في الفضيلة في وقت واحد بهدمٍ أو غرق، وأراد غسل إحداهما؛ بمن يبدأ؟. في المذهب: قدم أسنهم، وإن اسنووا؛ بالقرعة؛ كما في "الإنصاف" (٢/ ٤٦٨)، وهو مذكره الشافعية. انظر: "المجموع" (٥/ ١٣٠ - ١٣١)، وفي المطبوع: "أخذ به". (١) في المطبوع: "ولو". (٢) في المطبوع: "مال". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٤) نقله عنه المرداوي في "الإنصاف" (٤/ ٣٢١). (٥) الاحتمال في معنى الوجه؛ إلا أن الوجه مجزوم الفتيا به، كذا في "الإنصاف" (١/ ٦).