للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو (١) اشتبه عبده بعبد غيره؛ فهل يصح بيع عبده المشتبه من [مالك] (٢) الآخر قبل تمييزه أم [لا] (٣)؟

قال القاضي في "خلافه" (٤): يحتمل (٥) أن لا يصح العقد حتى يقع التمييز وبماذا يقرع، يحتمل أن يقرع بينهما؛ فيعين بالقرعة، ثم يبيعه؛ لأنه قد اختلط المستحق بغيره، ويحتمل أن يقف على المراضاة، ولو سلمناه؛


= يقرع ببنهما، كما في "الإنصاف" (٢/ ٥١٧)، وهو مذهب المالكية؛ كما في "شرح الخرشي" (٢/ ١٣٤)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢٣٦)، والشافعية؛ كما في "روضة الطالبين" (٢/ ١٢٢)، و"أسنى المطالب" (١/ ٣١٧).
* اتفق الفقهاء على أن أولياء الميت هم الأحق بغسله، لكن إذا ناوى الأولياء في الدرجة، وتشاحوا في غسله، ذكره الحنابلة إلى أنه يقرع بينهم.
انظر: "المبدع" (٢/ ٢٢٢)، وهذا مذهب المالكية؛ كما في "شرح الخرشي" (٢/ ١١٦)، والشافعية؛ كما في "نهاية المحتاج" (٢/ ٤٤٢).
* مات له قريبان أو زوجتان متساويان في الفضيلة في وقت واحد بهدمٍ أو غرق، وأراد غسل إحداهما؛ بمن يبدأ؟.
في المذهب: قدم أسنهم، وإن اسنووا؛ بالقرعة؛ كما في "الإنصاف" (٢/ ٤٦٨)، وهو مذكره الشافعية. انظر: "المجموع" (٥/ ١٣٠ - ١٣١)، وفي المطبوع: "أخذ به".
(١) في المطبوع: "ولو".
(٢) في المطبوع: "مال".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) نقله عنه المرداوي في "الإنصاف" (٤/ ٣٢١).
(٥) الاحتمال في معنى الوجه؛ إلا أن الوجه مجزوم الفتيا به، كذا في "الإنصاف" (١/ ٦).