للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلأن الجهالة هنا بغير فعله؛ فعفي (١) عنها؛ قال: وأجود ما يقال فيه (٢): إنهما يبيعان العبدين ويقتسمان الثمن على قيمة العبدين، كما قلنا [فيما] (٣) إذا اختلط [زيت أحدهما] (٤) بزيت الآخر، وأحدهما أجود من الآخر: إنهما يبيعان الزيت ويقتسمان الثمن على القيمة (٥). انتهى.

- (ومنها): إذا ادعى الوديعة اثنان، فقال المودع: لا أعلم لمن هي منكما؛ فإنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه؛ حلف وأخذها، نص عليه أحمد، وهي من فروع مسألة تداعي عين بيد ثالث يعترف (٦) بأنها لأحدهما، وسنذكرها إن شاء اللَّه [تعالى] (٧).

- (ومنها): إذا [استبق اثنان] (٨) إلى الجلوس بالأماكن المباحة؛ كالطرق الواسعة ورحاب المساجد (٩) ونحوها لمعاش أو غيره؛ فالمذهب أنه


(١) في (ب): "يعفى".
(٢) في المطبوع: "فيها".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "زيته".
(٥) في المطبوع: "على قدر القيمة".
وانظر في المسألة: "الإنصاف" (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١).
وعند الشافعية وجهان، أصحهما أن البيع باطل، والآخر أنه كبيع الغائب، وفيه خلاف. وانظر: "المجموع" (٩/ ٢٨٧).
(٦) في (ج): "معترف".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٨) في المطبوع: "سبق اثنان"، وسقطت كلمة "اثنان" من (ب).
(٩) في (ب): "المسجد".