للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالث: يحلف ورثة كل واحد لإسقاط دعوى الآخر ولا يتوارثان، نص عليه أحمد، واختاره الخرقي، لأن ورثة كل واحد قد علم استحقاقهم (١) لإرثه، وغيرهم يدعي عليهم استحقاق مشاركتهم (٢) وهم ينكرون ذلك؛ فيكون القول قولهم مع أيمانهم، بخلاف مسائل الغرقى؛ فإن الورثة متفقون فيها على عدم العلم بالسابق، وليس فيهم مدع لاستحقاق انفراده بمال ميته (٣).

والوجه الرابع -وهو اختيار أبي بكر في "الخلاف" (٤) -: إنه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعيه نصفين، وعليهما اليمين في ذلك؛ كما لو تنازعا دابة في أيديهما.

- (ومنها): إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقًا يقطع الإرث، أو كان نكاح بعضهن فاسدًا لا توارث فيه، وجهل عين المطلقة وذات النكاح الفاسد؛ فإنها تعين بالقرعة، والميراث للبواقي، نص عليه أحمد (٥).


(١) في المطبوع: "استحقاقه".
(٢) في المطبوع: "مشاركة".
(٣) قال الخرقي في "مختصره" (٦/ ٢٥٥/ ٤٩٦٢ - مع "المغني"): "وإذا غرق المتوارثان؛ أو ماتا تحت هدمٍ، فجهل أولهما موتًا؛ ورث بحضهم من بعض".
(٤) في المطبوع: "في كتاب الخلاف".
(٥) في "مسائل صالح"، وفي "رواية مهنا"؛ كما في "الطرق الحكمية" (ص ٣٦٤).
وانظر: "الهداية" (٢/ ٣٩)، و"شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٥/ ٤٣٧)، و"المغني" (٨/ ٤٣٦)، و"الإنصاف" (٩/ ١٤٢)، و"الكافي" (٢/ ٨٤٥). =