للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدًا منهم بالقرعة؛ كما لو أعتق واحدًا مبهمًا (١)، والمنصوص عن أحمد في "رواية ابن منصور" أن له أخسهم (يعني: أدنى ما يقع عليه الاسم [منهم]) (٢)؛ لأنه المتيقن، وإنما أقرعنا في العتق؛ لأن العتق حق للعبد (٣)، وقد تساووا في استحقاقه؛ فيميز بالقرعة، وهنا الحق للموصى له، وإنما يستحق ما يصدق عليه الاسم.

- (ومنها): إذا مات المتوارثان، وعلم أسبقهما موتًا ثم نسي؛ فقال القاضي: لا يمتنع أن نقول هنا بالقرعة! لتعيين السابق، والمذهب أن حكم ذلك حكم ما لو جهلوا الحال [أولًا] (٤)؛ لأنه يورث كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه، ولو ادعى ورثة كل واحد منهما سبق (٥) الآخر ولا بينة لهما، أو تعارضت البينتان؛ ففيه أوجه:

أحدها: يعين السابق بالقرعة، اختاره ابن أبي موسى، وضعفه أبو بكر في كتاب "الخلاف".

والثاني: يتوارثان؛ كما لو جهل الورثة الحال، وهو قول أبي الخطاب، وقال القاضي في "المجرد" وابن عقيل: هو قياس المذهب.


(١) قال الخرقي في "مختصره" (٦/ ١٥٠/ ٤٧٩٠ - مع "المغني"): "وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يُسمِّ العبد؛ كان له أحدهم بالقرعة، إذا كان يخرج من الثلث، وإلا؛ ملك منه بقدر الثلث".
وانظر: "الكافي" (٢/ ٥٠٥)، و"الإنصاف" (٧/ ٢٥٦).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: "للعبيد".
(٤) في المطبوع: "أو"، وفي (ج): "أولًا و".
(٥) في المطبوع: "بسبق".