للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه نظر؛ فإن الوديعة لمعين ولا مدعي لها (١) سواهما، بخلاف اللقيط؛ فإن الحق لمن سبق إليه، ولم يثبت السبق لواحد منهما؛ فصارا كغيرهما، ولو ادعى اثنان (٢) لقطة بين أيديهما كل منهما يقول: أنا سبقت إليها؛ أقرع بينهما، ذكره القاضي في "خلافه".

وهذا في الظاهر يخالف (٣) قوله في دعوى التقاط الطفل؛ إلا أن يفرق بينهما بأن اللقطة تؤول إلى الملك؛ فهي كتداعي اثنين ملكية عين بين أيديهما لا يد عليها لأحد؛ كما سيأتي إن شاء اللَّه [تعالى] (٤).

- (ومنها): إذا وصى (٥) لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم؛ فهل تبطل الوصية، أو تصح ويميز أحدهما بالقرعة؟

فيه خلاف سبق ذكره (٦) مبسوطًا، وكذلك (٧) سبق ذكر من وهب أحد أولاده وتعذر الوقوف على عينه، أو وقف عليه واشتبه فيهم.

- (ومنها): إذا أوصى لزيد بعبد من عبيده، قال الخرقي: يعطي


= وانظر: "الإنصاف" (٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨)، وهذه من انفرادات الحنابلة، ومذهبهم هو الراجح؛ لتأييد الدليل له. وانظر: "نيل الأوطار" (٨/ ٣١٢).
(١) في (أ): "ولا مدعى لهما".
(٢) في المطبوع: "إتيان".
(٣) في (أ): "بخلاف".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
وانظر في المسألة: "الإنصاف" (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٤)، و"الكافي" (٢/ ٣٥٤).
(٥) في (ج): "أوصى".
(٦) في القاعدة (الخامسة بعد المئة، ص ٢/ ٤٢٥، ٤٢٧).
(٧) في المطبوع: "وكذا".