للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماء بينهما يستحق كل منهما أن يأخذ بقدر نسبة [أرضه] (١)، ذكره في "المغني" (٢).

- (ومنها): إذا وصف اللقطة نفسان؛ فيل يقسم بينهما، أو يقرع فمن خرجت له القرعة فهي له؟

على وجهين.

- (ومنها): إذا التقط اثنان طفلًا وتساويا في الصفات؛ أقرع بينهما، ولم يقر [في أيديهما] (٣) جميعًا كما في الحضانة، وإن ادعى نفسان التقاط طفل، فإن كان في أيديهما؛ أقرع بينهما؛ فأقر بيد من خرجت له القرعة، وإن (٤) استويا في عدم اليد ولم يصفه أحدهما؛ فقال القاضي والأكثرون: لا حق لأحدهما فيه، ويعطيه الحاكم لمن شاء منهما أو من غيرهما؛ لأنه لم يثبت لهما سبب الاستحقاق، وقال صاحب "المغني": الأولى أن يقرع بينهما؛ لأنهما تنازعا شيئًا يزيد غيرهما، فأشبه ما لو تنازعا وديعة (٥).


(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "حقه منه".
(٢) انظر: "المغني" (٦/ ١٧٠ - مع "الشرح الكبير")، ونحوه في "المبدع" (٥/ ٢٦٣)، والمذكور مذكره المالكية، كما في "شرح الخرشي" (٧/ ٧٧)، و"التاج والإكليل" (٦/ ١٧ - مع "مواهب الجليل")، ومذهب الشافعية؛ كما في "مغني المحتاج" (٢/ ٣٧٤).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "بأيديهما".
(٤) في المطبوع: "فإن".
(٥) قال في "المغني" (٦/ ٤٣/ ٤٥٧١): "والأولى أن يقرع بيهما، كما لو كان في أيديهما؛ لأنهما تنازعا حقًّا يزيد غيرهما، فأشبه ما لو تنازعا وديعة عند غيرهما". =