للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى؛ لأنه يطول، وإن كان للحاجة؛ [فاحتمالات:

أحدها] (١): يقرع بينهما.

والثاني: ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم.

والثالث: يقدم من يراه أحوج وأولى.

وأما إن وقعت أيديهما على المباح؛ فهو بينهما بغير خلاف، وإن كان في كلام بعض الأصحاب ما يوهم خلاف ذلك؛ فليس بشيء (٢).

- (ومنها): إذا اجتمع اثنان بين نهر مباح لكل منهما أرض يحتاج إلى السقي منه، وكانا متقابلين، ولم يمكن قسمة الماء بينهما؛ أقرع بينهما، فقدم من له القرعة، فإن كان لا يفصّل عن أحدهما؛ سقى من له القرعة بقدر حقه من الماء، ثم تركه للآخر؛ لأنه (٣) يساويه في استحقاق الماء، وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل الحق، بخلاف الأعلى مع الأسفل؛ فإنه ليس للأسفل حق إلا فيما فضل عن الأعلى، وهنا


= في مسألتنا، ومكانية: كدار بين اثنين، يسكن أحدهما في طرفها، والآخر في الطرف الآخر. انظر: "القاموس الفقهي" (ص ٣٦٩).
(١) في (ج): "فاحتمالان: أحدهما"!
(٢) انظر في المسألة: "الإنصاف" (٦/ ٣٧٩ - ٣٨١)، و"الكافي" (٢/ ٤٤٢)، و"المغني" (٦/ ١٦٣)، و"المبدع" (٥/ ٢٦٠)، و"الفروع" (٤/ ٥٦١ - ٥٦٢).
والقرعة مذهب الشافعية في قول، وفي قول آخر لهما يقدم الإمام من يرى منهما.
انظر: "تكملة المجموع" (١٥/ ٢٢٣، ٢٢٥)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٣٧٠).
(٣) في المطبوع: "فإنه".