(٢) لا شك أن فيه نظر، والصواب أنه يجوز أن يتنفل بالعمرة من عليه فريضة الحج، وأن يتنفل بالحج من عليه فريضة العمرة، وذلك لأنّ أفعالهما تختلف، وزمنهما يختلف؛ فلا يضيق هذا على هذا. (ع). (٣) رجل عليه زكاة؛ فهل له أن يتصدّق قبل إخراجها؟ هذا جائز، لأنه إنْ قلنا: إن الزكاة على التراخي ووقتها موسع؛ فالأمر ظاهر، وإن قلنا: هي على الفور، فإنه أيضًا جائز؛ لأنها غير موقتة بوقت محدود كالصلاة، كل هذا إذا كان ماله يتسع للزكاة والصدقة، أما إذا لم يتسع؛ فسيذكره. (ع). قلت: وكتب هنا مصحح (أ) على هامشها: "واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يصح، واحتج على ذلك بقوله سبحانه: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى} [الليل: ١٧ - ١٩]. (٤) كتب في هامش (أ): "وكذا هو اختيار الشيخين، وذكر عن مالك، وذكر صاحب "المغني" أن نفوذه لا يعلم فيه خلافًا". (٥) انظر: "الاختبارات الفقهية" (ص ١٧٩) لشيخ الإسلام ابن تيمية.