للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تخريجه في المذهب من (١) أصلين (٢):

(أحدهما): ما نص عليه أحمد [رحمه اللَّه] (٣) في رواية حنبل فيمن تبرع بماله بوقف أو صدقة وأبواه محتاجان: أن لهما رده، واحتج بالحديث المروي في ذلك (٤).


(١) في (ج): "على"، ولعله الصواب.
(٢) التصرفات المالية؛ كالعتق والوقف والصدقة والهبة؛ إذا تصرف فيها الإنسان وعليه دين، إذا كان الدين لا يستغرق ماله، فالتصرف صحيح، وإذا كان الدين يستغرق ماله؛ فإما أن يحجر عليه، وإما أن لا يحجر، فإن حجر عليه (أي: مُنع مِن التصرف بواسطة القاضي)؛ فإن تصرفه لا يصح لأنه محجور عليه، وإن لم يحجر عليه وكان دينه مستغرقًا؛ فالمذهب أن تصرفه صحيح لأنه حر في ماله، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه أنه لا يصح مع مطالبة الغرماء، وهذا أصح؛ لأنهم لما طالبوه تعلق به حق الغرماء، مثاله: شخص عليه عشرة آلاف ريال دين، وما عنده إلا هذا العبد الذي يساوي عشرة آلف ريال فقط، فأعتقه مع مطالبة الغرماء بديونهم؛ فعلى المذهب يصح لأنه ما حجر عليه، وعلى رأي شيخ الإسلام ما يصح، ورأي الشيخ أصحُّ. (ع).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) يشير المصنف إلى ما أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٦١١)، والخطيب في "تالي التلخيص" (رقم ٣١٠ - بتحقيقي)؛ عن عائشة؛ قالت: "تفوت رجل من مال نفسه بمال، فجاء أبوه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأعلمه ذلك؛ فأرسل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليه، فقال له: اردُد على أبيك ما حبستَ عليه؛ فإنك ومالك كسهم من كنانته".
وإسناده ضعيف، فيه الحارث بن عبيدة الحمصي الكلاعي، ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٢٢٤): "يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد"، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٢٠/ ١/ ٨١): "شيخ ليس بالقوي". =