للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والثاني): أنه نص في (١) رواية أخرى على: [أن] (٢) من أوصى لأجانب وله أقارب (٣) محتاجون أن الوصية ترد عليهم.

فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين ليس له وفاء: أنه يرد، ولهذا يباع (٤) المدبر في الدين خاصة على رواية (٥).

ونقل ابن منصور عن أحمد فيمن تصدق عند موته بماله كله، قال: هذا مردود، لو (٦) كان في حياته؛ لم أجوز له إذا كان له ولد (٧).


= قلت: يشهد له حديث: "أنت ومالك لأبيك"، وسيأتي تخريجه مفصلًا في التعليق على (ص ٤٣٣ - ٤٤٤)،
(١) في نسخة (ب): "من"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج)، وأثبتناها من (أ).
(٣) في نسخة (ج): "قرابة".
(٤) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب): "نبيع"، وفي (ج): "بيع".
(٥) المدبر: هو العبد الذي عن بعد موت صاحبه، يقول: إذا متُّ فأنت حر، فإذا مات وعليه دين، فإننا نقدم الدبن على التدبير؛ نبيع المدبر ونوفي الدين. (ع).
(٦) كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ): "ولو"، وفي (ج): "إنْ".
(٧) إحدى الروايتين عن أحمد: أنه لا يجوز التصدق بجميع ماله إذا كان له ولد؛ لأنه يدع واجبًا لتطوع.
ولكن الرواية الثانية عن أحمد جواز ذلك، وفد فعل ذلك أبو بكر؛ فتصدق بماله كله، فإذا علم الإنسان من نفسه أنه سيحصل لأولاده ما يجب لهم ووثق بما عند اللَّه؛ فإنه يجوز أن يتصدق بماله كله، ولكن الأفضل أن لا يتصدق بزائد عن الثلث، ولهذا لما أراد كعب بن مالك أن يتصدق بماله، أو أبو لبابة بن المنذر أن يتصدق بماله بتوبة اللَّه عليه؛ قال له رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام: "أمسك عليك بعض مالك". (ع).
قلت: أخرج أبو داود في "السنن" (٢/ رقم ١٦٧٨)، والترمذي في "جامعه" (٤/ =