للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قرع؛ فالولاء له كما تقدم مثل ذلك في الولد الذي يدعيه أبوان، وأولى؛ لأنه (١) ها هنا إنما عتق على واحد غير معين، وهناك يمكن أن يكون الولد لهما، وكذلك يقال: لو كان عبد بين شريكين موسرين، فقال أحدهما: إن كان الطائر غرابًا؛ فنصيبي حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا؛ فنصيبي حر؛ فإن العبد عتق (٢) على أحدهما، وهو غير معلوم؛ فيميز بالقرعة، ويكون له الولاء.

- (ومنها): لو قال لأمته: أول ما تلدينه حر، فولدت ولدين، واشتبه أولهما خروجًا؛ فإنه يميز بالقرعة، نص عليه (٣)؛ لأن العتق وقع على معين وجهل ابتداءً (٤)، ولو قال: أول غلام لي بطلع؛ فهو حر، فطلع عبيده كلهم، أو قال لزوجاته: أيتكن طلع، أولًا؛ فهي طالق. فطلعن كلهن؛ فنص أحمد على أنه يميز واحد من العبيد وامرأة من الزوجات بالقرعة في "رواية مُهَنَّأ" (٥).

واختلف الأصحاب في هذا النص؛ فمنهم من حمله على أن


(١) في المطبوع: "لأن".
(٢) في المطبوع: "يعتق".
(٣) في "رواية ابن منصور"؛ كما في "الطرق الحكمية" (ص ٣٦٩).
(٤) قلت: ولأن النية تخصص العام، وتقيد المطلق، وهؤلاء جماعة اشتركوا في الشرط، وخصص بنيته واحدًا؛ فالذي يستحق العتق منهم واحد، وهو غير معين هنا؛ فيخرج بالقرعة.
وانظر: "الطرق الحكمية" (ص ٣٦٨ - ٣٧٠) للإمام ابن القيم رحمه اللَّه، و"الإنصاف" (٧/ ٤٢٠).
(٥) نقل ابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص ٣٦٧) رواية مهنأ هذه.