للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اطلاعهم كان مرتبًا [وأشكل السابق منهم؛ فيميز بالقرعة] (١)؛ كمسألة الولادة، ومنهم من أقر النص على ظاهره، وأنهم طلعوا دفعة واحدة، وقال: صفة الأولية شاملة لكل واحد منهم بانفراده، والمعتق إنما أراد عتق واحد منهم؛ فميز بالقرعة، وهي طريقة القاضي في "خلافه" (٢)، ومن الأصحاب من قال: يعتق ويطلق الجميع؛ لأن الأولية صفة لكل واحد منهم، ولفظه صالح للعموم؛ لأنه مفرد [مضاف]، أو يقال: الأولية صفة للمجموع لا للأفراد، وهو الذي ذكره صاحب "المغني" في الطلاق (٣)، ومنهم من قال: لا تطلق، ولا يعتق شيء منهم؛ لأن الأول لا يكون إلا فردًا لا تعدد فيه، والفردية منتفية (٤) هنا، وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل في الطلاق والسامري وصاحب "الكافي" (٥).

ويتخرج وجه آخر، [وهو] (٦) أنه إن طلع بعدهم [غيرهم] (٧) من عبيده


(١) في المطبوع: "وأشكل السابق؛ فميز بالقرعة"، وفي (ج): "وأشكل السابق منهم؛ فيميز واحد منهم بالقرعة".
(٢) وابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص ٣٦٧ - ٣٦٨).
(٣) قال في "المغني" (٧/ ٣٦١/ ٥٩٨٨): "فصل: وإن قال: أول من تقوم منكن؛ فهى طالق، أو قال لعبيده: أول من قام منكم؛ فهو حر، فقام الكل دفعة واحدة؛ لم يقع طلاق ولا عتق لأنه لا أول فيهم".
قلت: وهذا يخالف ما نقله المصنف عنه؛ فتأمل!
(٤) في المطبوع: "مشتبهة"!
(٥) قال في "الكافي": "وكذلك لو قال لأمته: أول ولد تلدينه؛ فهو حر، فولدت ابنين؛ أقرع بينهما إذا أشكل أولهما خروجًا" اهـ.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.