للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزوجاته؛ طلقن وعتقن (١)، وإلا؛ فلا بناءً على أن الأول هو السابق لغيره؛ فلا يكون أولًا حتى يأتي بعده غيره؛ فيتحقق [بذلك له] (٢) صفة (٣) الأولية، وهو وجه لنا ذكره ابن عقيل وغيره.

وقريب من هذه المسألة ما ذكره ابن أبي موسى في كتاب العتق؛ فقال: واختلف قوله في الرجل يقول لعبيده: أيكم جاءني بخبر كذا؛ فهو حر، فأتى بذلك الخبر اثنان معًا أو أكثر؛ على روايتين، قال في إحداهما: قد عتق واحد منهم؛ فيقرع بينهم، فمن قرع صاحبه؛ فقد عتق، وقال في الأخرى: فقد عتقا جميعًا. انتهى.

فأما وجه عتقهما جميعًا؛ فظاهر؛ لأن أَيًّا من صيغ العموم، وأما وجه عتق أحدهما بالقرعة؛ فهو أن المتبادر إلى الأفهام من هذا التعليق الخصوص، و [أنه] (٤) إنما أريد به عتق واحد يجيء بالخبر؛ فيصير عموم هذا اللفظ عموم بدلية (٥) لا عموم شمول؛ فلا يعتق [به] (٤) أكثر من واحد (٦)، فإذا اجتمع اثنان على الإتيان بالخبر؛ أعتق أحدهما بالقرعة، وليس هذا كما لو قال لزوجاته: أيتكن خرجت؛ فهي طالق، فإذا خرجن جميعًا طلقن؛ لأن الخروج بالنسبة إلى الجميع سواء.


(١) في (ج): "وعتقوا".
(٢) في المطبوع و (ج): "له بذلك" بتقديم وتأخير.
(٣) في المطبوع: "صيغة".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في المطبوع: "بدليله"!
(٦) في المطبوع: "واحدة".