(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). ومن المسائل التي فاتت المصنف في أحكام العتق: * الشك في الكتابة: كاتب رجل عبدين، واستوفى من أحدهما ولم يدرِ من أيّهما استوفى، أو إذا مات ولم يعرف أحدهما؛ ففي الفرع الأول قياس المذهب أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة؛ عتق ورق الآخر، وفي الفرع الثاني: يقرع بينهما أيضًا. انظر: "المغني" (١٢/ ٤٦٦ - مع "الشرح الكبير"). والقرعة مذهب للشافعية في قول، انظر: "المجموع" (١٧/ ٣٧)، وهو الراجح؛ لأن بها يقع حسم النزاع، واللَّه أعلم. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وبدله في (ب): "تمت القواعد بحمد اللَّه وعونه، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ووافق الفراغ من تعليقها على يد أفقر عبيد اللَّه وأحوجهم إلى رحمته أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي الحنبلي، عامله اللَّه تعالى بلطفه وغفر له وللمسلمين في ثالث رمضان المعظم سنة. . . "، وبدله في (ج): "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".