للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا يتخرج مسألة: أو لكن يطلع علي؛ إذا قيل: إن الأولية صفة لكل واحد من المجتمعين؛ لأن هذا التعليق لم يقصد به إلا [واحدًا] (١) غير معين، لم يرد به الجميع، وأما إن قبل: الأولية صفة للمجموع؛ توجه (٢) وقوع العتق والطلاق [على الكل] (٣).

- (ومنها): لو اشتبه عبده بعبيد غيره؛ قال القاضي: قياس المذهب أنه يعتق عبده الذي يملكه [عن واجب وغيره] (٤)، ثم يقرع بينهم؛ فيخرج عبده بالقرعة، ولو اشتبهت زوجته بأجانب، فطلقها؛ فله إخراجها بالقرعة، ونكاح البواقي على قياس ما ذكره الأصحاب فيمن أسلم على أكثر من أربع، فطلق الجميع ثلاثًا: إنه يخرج أربعًا بالقرعة، ثم ينكح البواقي، ولو اشتبهت أخته بأجنبيات؛ فقال القاضي في "خلافه": لا يمتنع التمييز (٥) بالقرعة؛ [كما لو زوج إحدى بناته برجل واشتبهت فيهن؛ فإنها تميز بالقرعة] (٦) على المنصوص (٧).


(١) في (ج): "واحد".
(٢) في المطبوع: "يوجه".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) في المطبوع و (أ): "التميز".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) نقله ابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص ٣٥٥ - ٣٥٦) عن القاضي، وتعقبه بقوله: "قلت: هذا وهم من القاضي؛ فإنّ أحمد لم يقرع للحياة، وإنما أقرع للميراث والعدّة، ونحن نذكر نصوصه بألفاظها"، وأسهب من النقل عن "الجامع" للخلال ما يؤكد ذلك، ثم رجع فاحتمل ما قاله القاضي، واللَّه الموفق.