للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إحداهما (١): أن لا يكون له مال غيره يؤدي منه الزكاة؛ فيؤدي (٢) الزكاة من عينه، صرح به الخرقي (٣) والأصحاب، وله مأخذان:

أحدهما: إن الزكاة ينحصر تعلقها بالعين ودين الرهن يتعلق بالذمة والعين؛ فيقدم (٤)، عند التزاحم ما اختص تعلقه بالعين، كما يقدم حق الجاني على المرتهن إذا لحق المنحصر في العين يفوت بفواتها، بخلاف المتعلق بالذمة مع العين؛ فإنه يستوفي من الذمة عند فوات العين، وهذا مأخذ القاضي، وفيه ضعف، فإن الزكاة عندنا لا تسقط بتلف النصاب مطلقًا، بل تتعلق بالذمة حينئذ؛ فهي إذًا كدين الرهن، وأظهر من (٥) هذا أن يقال: تعلق الزكاة قهري وتعلق الرهن اختياري، والقهري أقوى؛ كالجناية، أو يقال: هو تعلق بسبب المال وتعلق الرهن بسبب خارجي، والتعلق بسبب المال يقدم؛ كجناية العبد المرهون.

[و] (٦) على هذا المأخذ متى قيل بتعلق (٧) [الزكاة] (٨) بالذمة خاصة؛ لم تقدم (٩) على حق المرتهن لتعلقه بالعين، وصرح به بعض المتأخرين.


(١) في (ب): "أحدهما".
(٢) في المطبوع و (ج): "فتؤدي".
(٣) انظر: "المغني" (٢/ ٢٩١/ ١٨٢٠).
(٤) في (ب): "فيتقدم".
(٥) في المطبوع: "الأظهر في".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في المطبوع: "يتعلق"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٩) في المطبوع: "يقدم"، وفي (أ) بدون تنقيط.