(٢) في (ج): "إخراج الزكاة". (٣) في (ب): "عنه". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). وللحافظ ابن رجب رحمه اللَّه رسالة مفردة بعنوان "قاعدة في إخراج الزكاة على الفور"، ولعله كتبها بعد كتاب "القواعد"، وهذا نصها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ربِّ يسِّر يا كريم الحمدُ للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليمًا، وبعد: فهذا فصل في وجوب إخراج الزكاة على الفور، قد صرَّح بذلك أصحابُنا في كتبهم، وكلامُ الإمام أحمد يدلُّ عليه، قال في "رواية جعفر بن محمد": إذا وجبت الزكاة لا يخرجها إلا جملة، لا يُفرِّط. وقال في "رواية ابن هانئ" (رقم ٥٧٤) و"صالح" (رقم ٩): وسُئل: أتؤخر الزكاة؟ قال: لا. قال في "رواية أبي داود": لا يؤخرها عن محلها. وقال بكرُ بن محمد: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل يكون وقت زكاته، فيُخرج، فيُعطي =