وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟ قال: ولم يؤخر؟ يخرجها إذا حال الحول. وشدد في ذلك. قيل له: فإن حال الحول فابتدأ في إخراجها. فجعل يخرج أولًا فاولًا؟ قال: لا يحل، يخرجها كلها إذا حال عليه الحول. وشدد في ذلك. وقال في "رواية ابن منصور" و"صالح" (برقم ١٦٨٠): وسئل عن قول سفيان الثوري: إذا وجبت عليه الزكاة فجعلها في كيس، فجعل يعطي قليلًا قليلًا يرعى الموضع. قال: لا بأس إذا كان لا يجد، فإذا وجد؛ لأن يفرغ منه أحب إلي. قال أحمد: جيد. وهذه الرواية قد تُشعر بعدم التحريم. وقال في "رواية العباس بن محمد الخلال" في الرجل يؤخر الزكاةَ حتي تأتي عليها سنين، ثم يزكي: نخاف عليه الإثم في تأخيره. وقال في "رواية يعقوب بن بختان" في رجل عليه زكاة عام لم يعطه، وأعطى زكاة عام قابل؛ قال: جائز، ولكن يعطي الماضي، وهذا يشعر بعدم التحريم أيضًا. ونقل عنه يعقوب بن بختان أيضًا في رجل تجب عليه الزكاة وله قرابة وقوم قد كان عودهم فيعطيهم وهم عنه غيب يدفعها إليهم؛ قال: ما أحب أن يؤخرها إلا أن لا يجد مثلهم في الحاجة. فهذا نصٌّ على جواز التأخير لمن لا يجد مثلهم في الحاجة. وقد نص في مواضع أخر على أنه لا يؤخرها بعد الحول ليجريها على أقاربه، منهم: محمد بن يحيي الكحال، والحسن بن محمد، والفضل بن زياد. ونقل عنه إسحاق بن هانئ (رقم ٥٥٦) وعبد اللَّه (رقم ٧٠٠) وأبو مسعود الأصبهاني وأبو طالب وسندي وغيرهم: الجواز. وفي "رواية عبد اللَّه" (رقم ٧٠٠): أنَّه يجوز ذلك؛ تعجيلًا للزكاة. فحمل أبو بكر عبد العزيز المنع والجواز على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين: =