للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= المنعُ على تأخيرها ليجريها عليهم بعد الحول، والجواز على إجرائها عليهم قبل الحول.
وهذا التفصيل قد نقله الحسن بن محمد عن أحمد، وخالف صاحب "المحرر" (١/ ٢٤٤) أبا بكر في ذلك، وقال: ظاهره الجواز مطلقًا. وأخذ منه جواز تأخير الزكاة للقرابة.
ولكن لأحمد نصوص أخر تدل على كراهة إجرائها عليهم شيئًا فشيئًا قبل الحول، معللًا بأنه يخص بزكاته قرابته دون غيرهم ممن هو أحوج منهم، وقال: لا يعجبني، فإن كانوا مع غيرهم سواء في الحاحة؛ فلا بأس. نقله عنه جعفر بن محمد.
وكذا نقل عنه أبو داود (برقم ٨٢): إذا كان غيرهم أحوج وإنما يريد أن يغنيهم ويدع غيرهم؛ فلا، فإن استووا في الحاجة؛ فهم أولى.
ونقل عنه أيضًا (برقم ٨٣): إذا كان له قرابة بجري عليهم؛ أيعطيهم من الزكاة؟ قال: إن كان عدها بين عياله؛ فلا. قيل: إنما يجري عليها شيئًا معلومًا كل شهر. قال: إذًا كفاها ذلك. قيل: لا يكفيها. فلم يرخص له أن يعطيها بين الزكاة، ثم قال: لا يوقى بالزكاة مال. ومعى هذا أنه كان عوَّدها الإجراء عليها من غير الزكاة. قال: لا توقى بالزكاة. فقد وقى به ماله.
ولم يذكر الخلال ولا أبو بكر آخر الرواية: فأشكل فقهُها بين كلامهما.
ومما يتفرع على جواز تأخير أداء الزكاة: أنه يجوز أن بتحرى بها شيء معين تضاعف فيه الصدقة.
فمن قال: إنه يجوز تأخيرها لمن لا يجد مثلهم في الحاجة؛ لم يبعد على قوله: أن يجوز تأخيرها لشهر يفضل فيه الصدقة أيضًا، وقد يتخرج على ذلك أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد بعيد لقرابة فقراء حاجتهم شديدة.
وقد توقف أحمد في هذه الصورة في "رواية الأثرم"، وقال: لا أدري.
ومسائل التوقف تُخرَّج على وجهين غالبًا.
وأجازه النخعي لذي القرابة خاصة، وأجازه مالك في النقل إلى المدينة خاصة [كما في "المدونة" (١/ ٢٤٦)] والنقلُ فيه تأخير الإخراج، فكما يؤخر الأداء إلى الوصول إلى مكان فاضل تفضل فيه أبواب النفقة؛ فكذلك تؤخر إلى زمان فاضل تفضل فيه الصدقة. =