للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= بل إن التأخير إلى الزمان أولى؛ لأنه ليس فيه عدول عن فقراء بلد الصدقة، ولا نقل غيرهم.
وقد استشكل أحمد قول عثمان: هذا شهر زكاتكم.
قال إبراهم بن الحارث: سئل أحمد عن قول عثمان: هذا شهر زكاتكم. قال: ما فسر أي وجه هو. قيل: فليس يعرف وجهه؟ قال: لا.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: حديث عثمان: هذا شهر زكاتكم؛ ما وجهه؟ قال: لا أدري.
وأما حديث عثمان؛ فحدثنا به من قال: حدثنا ابن المبارك، حدثنا معمر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد؛ قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم (يعني: رمضان).
قال القاضي أبو يعلى: قد نُقل عن السائب بن يزيد أنه قال ذلك في شهر رمضان. ونقل عنه أنه قال ذلك في المحرَّم.
قلت: قوله: "يعني رمضان" ليس هو من قول السائب، بل من قول من بعده من الرواة.
وحمل القاضي هذا الحديث على أن الإمام يبعث سعاته في أول السنة، وهو أول المحرم، فمن كان حال حوله أخذ منه زكاته، ومن تبرع بأداء زكاة لم تجب عليه؛ قبل منه، ومن قال: لم يحل حولي؛ أخره.
وقد نص أحمد وغيره على أن من خشي أن يرجع عليه الساعي بالزكاة: أنه عذر له في تأخير إخراجها. ["الفروع" (٢/ ٥٤٢)، و"الإنصاف" (٣/ ١٨٧)].
وقال مالك وغيره من العلماء: لا تجب الزكاة في الأموال الظاهرة إلا يوم مجيء السُّعاة. نقله عنه أبو عبيد [في "الأموال" (٣٤٠)].
وقالت طائفة: معنى قول عثمان: هذا شهر زكاتكم. يستحب فيه تعجيل زكاتكم. نقل ذلك القاضي في "خلافه" ورده على قائله.
وروى أبو عبيد في "كتاب الأموال" (برقم ٣٩٥): حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن =