للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمستفاد) (١) وقص، ولا حدث من اجتماعهما وقص؛ فيزكى كما تقدم، وهو [أنا نأخذ فرض] (٢) الجميع؛ فيخرج عند تمام حول المستفاد حصته منه، ويتفق [هنا] (٣) وجه الضم والخلطة؛ فيوجب (٤) على الوجهين فيما إذا كان المستفاد خمسًا من الإِبل بعد عشرين خمس بنت مخاض، وهو مقارب لشاة؛ فإن الشارع أوجب أربع شياه في عشرين وبنت مخاض في خمس وعشرين (٥)؛ فتكون مقدرة بخمس (٦) شياه، وكذا (٧) لو استفاد عشرة من البقر بعد ثلاثين؛ فإنه يجب للزيادة ربع مسنة؛ لأن التبيع مقابل لثلاثة أرباع [المسنة] (٨)، والمسنة تعدل تبيعًا وثلثًا أبدًا.

(الضرب الثاني): أن يكون في المال وقص؛ إما حالة اجتماعه أو


(١) في (ج): "الاستفادة".
(٢) في المطبوع: "أن يأخذ فرض".
(٣) في المطبوع: "منها"، وفي (ب): "ها هنا".
(٤) في (ج): "فتوجب"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الثاني.
(٥) جاء في كتاب عمرو بن حزم: "وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين؛ ففيها ابنة مخاض".
وقد خرجته بإسهاب في تحقيقي لـ "الخلافيات" (١/ ٥٠٢ - ٥٠٨).
وأخرج البخاري في "صحيحه" (رقم ١٤٥٤) وغيره عن أنس: أن أبا بكر رضي اللَّه عنه كتب له هذا الكتاب لما وجَّهه إلى البحرين، وفيه: "في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين؛ ففيها بنت مخاض أنثي".
(٦) في المطبوع: "في خمس".
(٧) في (ج): "وكذلك".
(٨) في المطبوع: "مسنة" بدل "الـ".