للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الحج ونفي اللزوم في الظهار.

(الطريقة الثانية): إن في تكفيره بالمال بإذن السيد روايتين مطلقتين، سواء قلنا: يملك أولا يملك، حكاها القاضي في "المجرد" عن شيخه ابن حامد وغيره من الأصحاب، وهي طريقة أبي بكر؛ فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك أن ملكه (١) ضعيف لا يحتمل المواساة، ولذلك (٢) لم يجب فيه الزكاة ولا نفقة الأقارب؛ فكذلك الكفارات.

ولوجه (٣) تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه مأخذان:

أحدهما: إن تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد وإباحة له أن يكفر من ماله، والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه، كما نقول (٤) في رواية [في] (٥) كفارة المجامع في رمضان إذا عجز عنها، وقلنا: [لا يسقط، فكفر] (٦) غيره عنه بإذنه (٧)؛ جاز أن يدفعها إليه، وكذلك في سائر الكفارات على (٨) إحدى الروايتين، ولو كانت قد دخلت في ملكه؛ لم يجز أن يأخذها هو؛ لأنه لا يكون حينئذ إخراجًا للكفارة.


(١) في المطبوع: "يملكه".
(٢) في المطبوع: "ولهذا".
(٣) في المطبوع: "والوجه".
(٤) في المطبوع: "يقول"، وفي (أ) و (ب) بدون نقط.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في المطبوع: "لا يسقط تكفير"، وفي (ج): "لا تسقط؛ فكفر".
(٧) في المطبوع: "عنه إلا بإذنه".
(٨) في (ج): "في".