للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والمأخذ الثاني): إن العبد [يـ] (١) ثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه، وإن لم يثبت له الملك المطلق التام؛ فيجوز أن يثبت له في المال المكفر به ملك يبيح (٢) له التكفير بالمال دون بيعه وهبته؛ كما أثبتنا له في الأمة ملكًا قاصرًا [يبيح] (٣) التسري بها دون بيعها وهبتها على ما سنذكره، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين.

ووجه (٤) التفريق بين العتق والإِطعام: إن التكفير بالعتق محتاج إلى ملك، بخلاف الإِطعام، ذكره (٥) ابن أبي موسى، ولهذا لو أمر من عليه الكفارة رجلًا أن يطعم عنه، ففعل؛ أجزأته، ولو أمر أن يعتق عنه؛ ففي إجزائه [عنه] (٦) روايتان، ولو تبرع الوارث بالإِطعام الواجب عن موروثه؛ صح، ولو تبرع عنه بالعتق؛ لم يصح، ولو أعتق الأجنبي عن [كفارة الميت] (٧)؛ لم يصح، ولو أطعم عنه؛ فوجهان.

الطريقة الثالثة): إنه لا يجزئه (٨) التكفير بغير الصيام بحال على كلا


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "ينتج"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٣) في المطبوع: "أبيح له".
(٤) في (أ): "ووجهه".
(٥) في (أ): "وذكره".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الموروث"، وفي (ب): "كفارة عن الميت"، وفي (ج): "كفارات الميت".
(٨) في المطبوع و (أ): "لا يجزئ".