للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: يجوز تسرية على كلا الروايتين، وهي طريقة الخرقي (١) وأبي بكر وابن أبي موسى، ورجحها صاحب "المغني" (٢).

وهي أصح؛ فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسري له؛ فتارة علل بأنه يملك، وتارة اعترف بأنه خلاف القياس وأنه [جاز] (٣) لإِجماع الصحابة عليه، وهذا يقتضي أنه أجاز له التسري، وإن قيل: إنه لا يملك اتباعًا للصحابة في ذلك، ووجهه أن العبد، وإنْ قيل: إنه لا يملك؛ فلا بد من أن يثبت له ملك ما يحتاج إلى الانتفاع به، ولذلك يملك عقد النكاح، وهو ملك لمنفعة البضع؛ فكذلك يملك التسري ويثبت له هذا الملك الخاص لحاجته إليه، ولا يجوز تسريه بدون إذن، نص عليه في رواية جماعة؛ كنكاحه، ولأنه لا يملك التصرف في ماله بما يتلف ماليته، [ويضرُّ به] (٤)؛ لتعلق حق السيد به، والتسري فيه إضرار (٥) بالجارية، وتنقيص لماليتها بالوطء والحمل، وربما أدى إلى تلفها.

ونقل عنه أبو طالب وإبراهيم بن هانئ: يتسرى العبد في ماله، كان ابن عمر يتسرى عبيده في ماله؛ فلا يعيب عليهم (٦). قال القاضي فيما علقه


(١) انظرها في: "المغني" (٧/ ٦٥/ ٥٣٠٨).
(٢) في "المغني" (٧/ ٦٥ - ٦٦/ ٥٣٠٨)، وعزاها إلى ابن عمر وابن عباس، وقال: "ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفًا" اهـ.
(٣) في (ب): "جائز".
(٤) في (أ): "وتصرفه".
(٥) في المطبوع: "فيه في إضرار".
(٦) في "مسائل ابن هانئ": " (١٠٦٤) -سألت أبا عبد اللَّه: أيتسرى العبد في ماله؟ قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه"، وفيه (١٠٦٥) - سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل =