للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على حواشي "الجامع" للخلال: ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن؛ لأنه (١) مالك له. انتهى.

ويمكن أن يحمل [نصه باشتراط الإِذن] (٢) على التسري من مال سيده إذا كان مأذونًا له, ونصه [بعدم اشتراطه على] (٣) تسريه في مال نفسه الذي يملكه، وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة، وهو الأظهر.

ونقل [الأثرم عنه] (٤) في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها، [و] (٥) لكنه يتسرى في ماله إذا أذن له سيده. وفسر ماله بمال العبد [الذي في يديه] (٦)، وهذا [نص باعتبار] (٧) الإِذن في التسري من مال نفسه، وتفريقه بين ذلك وبين الأمة التي يملكها السيد فيه إشكال، ولعله منع الوطء بدون إذن السيد؛ فيكون ذلك منه اشتراطًا لإِذن السيد بكل حال.


= عن العبد؛ هل له أن يتسرى؟ قال: إذا أذن له مولاه؟ فنعم، وإذا لم يأذن له؛ فلا" اهـ.
وأثر ابن عمر أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٢٠٨٨ - ط الأعظمي)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧/ رقم ١٢٨٣٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٥٢)، وإسناده صحيح.
(١) في المطبوع: "إذن له لأنه".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "نص اشتراطه".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "يقدم على اشتراط".
(٤) في (ب) و (ج): "عنه الأثرم".
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)، وفي (ج): "الذي في يده".
(٧) في المطبوع: "في اعتبار".