للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النكاح؟

على روايتين بناءً على تغليب جهة التمليك فيه أو جهة النكاح.

وقد استشكل أكثر هذه النصوص القاضي، وربما أولها ونزلها على ما ذكر [هُ] (١) الشيخ تقي الدين (٢)، وهذه المسائل المذكورة منصوصة عن السلف حكمًا وتعليلًا كما ذكرنا، وكذلك قال الشيخ مجد الدين: ظاهر كلام أحمد إباحة التسري للعبد، وإن قلنا: لا يملك؛ فيكون نكاحًا عنده. وحمل قول أبي بكر على مثل ذلك، وعلى هذا؛ فهل يشترط [له] (٣) الإِشهاد؟ [و] (٤) كلام أحمد يقتضي استحبابه لا غير، وفي ثبوت المهر به خلاف معروف.

- (ومنها): لو باع السيد عبد [هُ] (٥) نفسه بمال في يده؛ فهل يعتق أم لا؟

المنصوص عن أحمد أنه يعتق بذلك، وذكره الخرقي مع قوله: إن العجد لا يملك، ونزله القاضي على القول بالملك؛ فيكون دخول السيد مع عبده في بيعه نفسه بماله إقرارًا له على ملكه؛ فيصح بيعه ويعتق، وإن قلنا: لا يملك؛ لم يصح بيعه؛ [فلا يعتق] (٥)، ويحتمل أن يقال: بيعه نفسه هنا


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وبدله في (أ) و (ب): "نا".
(٢) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٢٣).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "لنكاحه".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي (ج) بدلها: "ظاهر".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.