للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كناية عن عتقه؛ فيعتق به بكل حال، ولهذا قال الأصحاب: إن (١) بيع السيد عبده [نفسه] (٢) بمال تعليق لعتقه على التزامه (٣)؛ فيعتق على ملك السيد؛ فيكون ها هنا تعليقًا على [إيفاء] (٤) هذا المال؛ [فـ] (٥) يعتق به، أما إن دفع العبد مالًا إلى رجل ليشتريه به من سيده، ففعل وأعتقه المشتري؛ فهل يصح العقد ويعتق؟

إن اشتراه الرجل في الذمة ثم نقد المال؛ صح وعتق، وإن اشتراه بعين (٦) المال؛ انبنى على الروايتين في تعيين النقود بالتعيين على ما سبق، والمنصوص عن أحمد في "رواية عبد اللَّه" (٧) و"أبي الحارث" و"أبي داود" (٨) البطلان، معللًا بما ذكرنا، وذكره الخرقي (٩).

والفرق بين هذه والتي قبلها: إن السيد لم يعلم ها هنا أنها ماله؛ فلا يكون إقرارًا لها على ملك العبد، ونص في "رواية مُهَنَّأ" و"حنبل" على أنه يعتق ويغرم (١٠) المشتري الثمن، وهذا قد يتنزل (١١) على القول بأن النقود لا


(١) في (أ): "بأن".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في (ج): "إلزامه".
(٤) في (ب) و (ج): "إيتاء".
(٥) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ج).
(٦) في المطبوع: "بغير".
(٧) (٣٩٨/ ١٤٣٥).
(٨) (ص ٢٠٨).
(٩) انظر: "المغني" (١٠/ ٣١٤/ ٨٦٥٠).
(١٠) في (ج): "ويلزم".
(١١) في (ج): "تتنزل".