للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تتعين، وقد يتنزل مع القول بالتعيين على أنه عقد فاسد مختلف فيه؛ فينفذ فيه العتق؛ كما ينفذ (١) الطلاق في النكاح المختلف فيه، وهو أحد الوجهين للأصحاب [في العتق] (٢).

وكذلك نقل مهنأ عنه في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر، فاشتراه بها من سيده وأعتقه: إنه يرجع صاحب المال بماله، فإن استهلك؛ كان دينًا على العبد، ويعتق العبد.

وحمل القاضي في موضع من "المجرد" وتبعه ابنُ عقيل [المسألةَ] (٣) على أن العبد وكَّل الرجلَ في شراء نفسه [من سيده] (٤)؛ فيكون المشتري وكيلًا للعبد، ويكون وكالة صحيحة، قال الشيخ مجد الدين: فعلى هذا يكون قد عتق في الباطن في الحال، ويلزم المشتري الثمن (٥)، ويرجع به على العبد. وقال أيضًا في موضع آخر: هذا فيه إشكال؛ لأن العبد عندنا لا يصح أن يشتري من سيده شيئًا بنفسه؛ فكيف يصح توكيله فيه؟! ولهذا قال أحمد: لا رِبَا بين العبد وسيده. قال: ويحتمل أن يصح ذلك بناءً على أن العبد يملك ويلتزم (٦) عليه جريان الربا بينهما. قال: ويحتمل أن تكون


(١) في (أ): "نفذ".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب)، وفي (أ): "وهو أحد الوجهين في العتق للأصحاب".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي المطبوع: "وتبعه ابن عقيل في المسألة".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) في (أ): "المثمن".
(٦) في (ج): "ويلزم".